الحر العاملي
74
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يمنعها ( 1 ) بعيد . [ 53 ] وقال عليه السّلام : إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء [ في الأموال ] ( 1 ) ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم . 5 - من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه لما تقدّم ويأتي . [ 54 ] سئل الباقر عليه السّلام عن الزّكاة فيمن نضعها ؟ قال : في أهل ولايتك ، وقيل : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها إليهم إلى بلدهم تدفع إليهم . 6 - يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا . [ 55 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الزّكاة لمن هي ؟ قال : هي لأصحابك ( 1 ) ، قيل : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قيل : يعطى السّؤال منها ؟ قال : لا والله إلَّا التّراب إلَّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة . ( 1 ) [ 56 ] 7 - روي عن الرّضا عليه السّلام : أنّها تدفع إلى الشّيعة ، فإن لم يعرف لها أحد انتظر بها [ إلى ] ( 1 ) سنة ، فإن لم يصب انتظر سنتين إلى أربع سنين ، فإن لم يصب [ لها ] ( 1 ) أحد ، أصرّها صررا وطرحها في البحر ، فإنّ الله حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا . أقول : هذا من تعليق المحال على المحال خصوصا بعد الطَّلب أربع سنين ، ومع سعة سهم سبيل الله ، وسهم الرّقاب والمستضعفين ، وهذا مبالغة في منع المخالف .
--> ( 1 ) الأصل : ولا يمنعها [ 53 ] الوسائل 6 : 150 / 4 ( 1 ) أثبتناه من ش وم [ 54 ] الوسائل 6 : 152 / 3 [ 55 ] الوسائل 6 : 153 / 6 ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : عن الزّكاة قال : لمن هي لأصحابك ، وفي رض : عن الزّكاة قال : هي لأصحابك . ( 1 ) ش : كسرات [ 56 ] الوسائل 6 : 153 / 8 ( 1 ) أثبتناه من رض ( 1 ) أثبتناه من م